العلامة الحلي
409
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
واحدة ترث ثلاثة أخماس رقبة « 1 » . وعلى قول الشافعي لا يعتقن « 2 » . مسألة 256 : لو اشترى أباه بألف ولا شيء له سواه ، ثمّ مات وخلّف ابنا ، احتمل الصحّة ، فيعتق على الابن ثلثاه وثلثه بالوصيّة ، والبطلان ؛ لاستلزامه التصرّف بالإتلاف لجميع التركة . وفي رواية عن أحمد : يعتق كلّه على المريض ، وله ولاؤه « 3 » . ونحن عندنا لا ولاء هنا . وفي رواية أخرى عنه : يعتق ثلثه بالوصيّة ، ويعتق باقيه على الابن ؛ لأنّه جدّه ، ويكون ثلث ولائه للمشتري وثلثاه لابنه عنده « 4 » ، وبه قال مالك ، ونقل عن الشافعي أيضا « 5 » . وقال أبو حنيفة : يعتق ثلثه بالوصيّة ، ويسعى للابن في قيمة ثلثيه « 6 » . وقال أبو يوسف ومحمّد : يعتق سدسه ؛ لأنّه ورثه ، ويسعى في خمسة أسداس قيمته للابن ، ولا وصيّة له « 7 » . ونقل عن الشافعي : أنّه يفسخ البيع إلّا أن يجيز الابن عتقه « 8 » . وقيل : يفسخ في ثلثيه ، ويعتق ثلثه ، وللبائع الخيار ؛ لتفرّق « 9 » الصفقة عليه « 10 » .
--> ( 1 و 2 ) المغني 6 : 532 ، الشرح الكبير 6 : 339 . ( 3 ) المغني 6 : 532 - 533 ، الشرح الكبير 6 : 339 . ( 4 ) أي : عند أحمد . ( 5 إلى 8 ) المغني 6 : 533 ، الشرح الكبير 6 : 339 . ( 9 ) في النّسخ الخطّيّة : « لتفريق » . ( 10 ) المغني 6 : 533 ، الشرح الكبير 6 : 339 .